صاحب الألف فيها بعشرة وصاحب الخمسمائة بخمسة فيصير لصاحب الألف خمسمائة درهم وللآخرين بينهما خمسمائة درهم، وذلك أن لكل واحد منهما حقا فلا يجوز أن يسقط واحد منهما، وكذلك أهل الميراث لكل حق قد فرضه الله فلما ان اجتمعوا ضربوا في الميراث بقدر حصصهم قال الفضل رحمه الله: فأقول: بالله التوفيق ان هذا يفسد عليهم من وجوه فمنها: أن يقال له أخبرنا أليس حقوق هؤلاء لازمة للميت في حياته واجب عليه الخروج منها لهم كملا بلا نقصان؟ فان قال: بلى قيل له: أفهكذا القول في الميراث هو شي ء ثابت لازم يجب عليه الخروج منه لأهل العول وتوفيره عليهم؟ فان قال: لا، قيل: فما يشبه العول مما قست به عليه ومثلت، ثم يقال لهم: أليس حقوق الغرماء ثابتا لازما قائما ان بطل عنهم في الدنيا لم يبطل عنهم في الآخرة وعوضوا من ذلك بقدر ما يدخله عليهم من النقص في الدنيا؟ فان قال نعم، قيل له: أفهكذا العول يبطل عنهم حق هو لهم يعوضون منه في الآخرة؟ فان قال: نعم: فالأمة مجتمعة على ابطالهم وان قال: لا قيل له: فما يشبه العول مما قلت؟ ثم يقال له أخبرنا عن هذا الرجل أليس اخذ من القوم ما لم يكن عندهم بذلك وفاءا؟ فان قال نعم، قيل له: فالله عز وجل أوجب للقوم ما لا وفاء لهم فيما أوجبه وقسمه لهم قسمة لا يمكن تصحيحها لهم؟ فان قال: بلى فقد عجز الله ونسبه إلى العبث والجهل، وان قال: لا قيل له: فما يشبه ما مثلت من العول.
ثم يقال له أخبرنا أمحال أن يكون لرجل على رجل ألف درهم وأقل وأكثر ولآخر عنده خمسمائة درهم ولآخر عنده عشرة آلاف درهم ولا يكون عنده لشئ من ذلك وفاء أم ذلك جائز صحيح؟ فان قال: ان ذلك ليس بمحال وهو جائز صحيح، قيل له:
أفجائز أن يكون للمال نصف ونصف وثلث؟ أو يكون للمال ثلثان ونصف وثلث فان قال: