وكذا وكذا؟ فجعلت تشير برأسها أن نعم لا تفصح بالكلام فأجازا ذلك لها (936) 29 عنه عن عمر بن علي عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه رجل كتب كتابا فيه ما أراد ان يوصي به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب إن كان ولده ينفذون كل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره.
(937) 30 عنه عن محمد بن عبد الجبار عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له عليه السلام، قال:
فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبى جعفر عليه السلام قال: وكتبت إليه واعلمته انه أوصى بجميع ماله له فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ورد الباقي وأمرني ان ادفعه إلى وارثه.
(938) 31 عنه عن العباس عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه جعلت فداك ان امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسماءة درهم ولها زوج وولد فأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها وتصرف الباقي إلى الامام فكتب عليه السلام تصرف الثلث من ذلك إلي والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة.
(939) 32 أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: للرجل عند موته ثلث ماله وان لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه.
(940) 33 عنه عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين