جاز لقائل أن يقول ليس للنساء نصيب جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب، وإذا كان القول بذلك باطلا فما يؤدى إليه ينبغي أن يكون باطلا، ويدل عليه أيضا قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (1) فحكم الله تعالى ان ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض وإنما أراد ذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف، ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن ابن أخ ومن ابن العم أيضا ومن العم نفسه، لأنها إنما تتقرب بنفسها إلى الميت وابن العم يتقرب بالعم والعم بالجد والجد بالأب والأب بنفسه ومن يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره بظاهر التنزيل، وإذا كان الخبر الذي رووه يقتضي أن من يتقرب بغيره أولى ممن يتقرب بنفسه فينبغي أن نحكم ببطلانه.
وقد طعن في هذه الأخبار بما يرجع إلى سندها، وقيل في الخبر الأول انه رواه يزيد بن هارون عن سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله مرسلا، ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وإنما ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه وهيب، وسفيان أثبت من وهيب واحفظ منه ومن غيره، قالوا: وهذا يدل على أن الرواية غير محفوظة، هذا الذي ذكرناه حكاية عن الفضل بن شاذان رحمه الله وليس هذا طعنا لأن هذه الرواية قد رووها مسندة من غير طريق وهيب: روى أبو طالب الأنباري عن الفرايابي والصاغاني جميعا قالا حدثنا أبو كريب عن علي بن سعيد الكندي عن علي بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: الحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر.
قال محمد بن الحسن: والذي يدل على بطلان هذه الرواية انهم رووا عن