(980) 2 أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبي أيوب الخزاز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل مات وترك أبويه قال: للأب سهمان وللأم سهم.
(981) 3 محمد بن يعقوب عن الحسن بن محمد عن معلى ابن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك أمه وأخاه فقال: يا شيخ تريد على الكتاب؟ قال: قلت: نعم، قال: كان علي عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئا!؟
قال: قد أخبرتك ان عليا عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.
(982) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمان جميعا عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته وأمه للبنت النصف ثلاثة أسهم وللأم السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فلابنته وما أصاب سهما فهو للام، قال: وقرأت فيها رجل ترك ابنته وأباه فللبنت النصف ثلاثة أسهم وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سهما فللأب، وقال محمد: ووجدت فيها رجل ترك أبويه وابنته فلابنته النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس لكل واحد منهما سهم يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللبنت وما أصاب سهمين فللأبوين.