تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ٢٦٣
وأخت لأب وابن عم ان لا تعطى الأخت من الأب شيئا بل تعطى الأخت من قبل الأب والام النصف وما يبقى لابن العم لأنه أولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة وأخوات لأب وأم وأمثال ذلك كثيرة جدا.
فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لأنا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت الابن والعم إنما أعطينا لابنة الابن السدس لأن الظاهر يقتضي أن للبنتين الثلثين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى وهو السدس لبنت الابن كذلك القول في الأخت للأب والام والأخت للأب والعم، وكذلك في بنت وبنت ابن وابن عم لان للأختين الثلثين وقد علمنا أن للأخت من قبل الأب والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للأخت من قبل الأب وكذلك قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) يقتضي ان بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقي للباقين على ما فرض.
قيل لهم: هذا الذي يتناول الأختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فإن كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم مناقضون ومتعلقون بالأباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى، على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان

(1) سورة النساء الآية: 11
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: سورة النساء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة 2
2 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 63
3 كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات 129
4 باب النحل والهبة 152
5 كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض 159
6 باب الوصية ووجوبها 172
7 باب الاشهاد على الوصية 178
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه 181
9 باب الأوصياء 184
10 باب الرجوع في الوصية 186
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 191
12 باب الوصية للوارث 199
13 باب الوصية لأهل الضلال 201
14 باب قبول الوصية 205
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 207
16 باب الوصية المبهمة 208
17 باب الوصي يوصي إلى غيره 215
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 216
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي 230
20 باب من الزيادات 232
21 كتاب الفرائض والمواريث باب ابطال العول والعصبة 247
22 باب الأولى من ذوي الأنساب 268
23 باب ميراث الوالدين 269
24 باب ميراث الأولاد 274
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات 280
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج 284
27 باب ميراث الأزواج 288
28 باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد 303
29 باب ميراث الإخوة والأخوات 319
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 324
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 328
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا 333
33 باب ميراث ابن الملاعنة 338
34 باب ميراث المكاتب 349
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس 353
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 359
37 باب ميراث المجوس 364
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات والمتباينة 365
39 باب اقرار بعض الورثة بدين 372
40 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 373
41 باب ميراث القاتل 377
42 باب توارث الأزواج من الصبيان 382
43 باب ميراث المطلقات 383
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام 386
45 باب ميراث المفقود 388
46 باب من الزيادات 391