وأخت لأب وابن عم ان لا تعطى الأخت من الأب شيئا بل تعطى الأخت من قبل الأب والام النصف وما يبقى لابن العم لأنه أولى ذكر، وكذلك في بنت وابن ابن وابنة ابن وكذلك في بنت وبنت ابن واخوة وأخوات لأب وأم وأمثال ذلك كثيرة جدا.
فان قالوا: جميع ما ذكرتموه لا يلزمنا شئ منه لأنا لم نقل في هذه المواضع إلا لظواهر دلت عليه صرفتنا عن استعمال الخبر فيه، الا ترى ان البنت مع بنت الابن والعم إنما أعطينا لابنة الابن السدس لأن الظاهر يقتضي أن للبنتين الثلثين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقى وهو السدس لبنت الابن كذلك القول في الأخت للأب والام والأخت للأب والعم، وكذلك في بنت وبنت ابن وابن عم لان للأختين الثلثين وقد علمنا أن للأخت من قبل الأب والام النصف فما بقي بعد ذلك وهو السدس للأخت من قبل الأب وكذلك قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (1) يقتضي ان بنت الصلب وبنت الابن وابن الابن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا علمنا أن للبنت من الصلب النصف علمنا أن ما يبقي للباقين على ما فرض.
قيل لهم: هذا الذي يتناول الأختين الثلثين يقتضي أن لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها وليس فرض كل واحدة منهما مع الانضمام فرضها مع الانفراد، وكذلك القول في البنت من الصلب مع بنت الابن فإن كان الظاهر يتناولها يقتضي أن يكون لكل واحدة منهما مثل نصيب صاحبتها، وإذا لم يفعلوا ذلك علمنا أنهم مناقضون ومتعلقون بالأباطيل، وكذلك القول في المسائل الاخر جار هذا المجرى، على أن هذا إنما ألزمناهم على أصولهم ومذاهبهم لان عندنا أن هذه المسائل كلها الامر فيها بخلاف ذلك لان