أوضح من جميع ما تقدمه لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبته حتى يجب الانتهاء إليه، فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه، ويجري ذلك مجرى الزكاة التي يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها، ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف والاملاك، ويجب حفظها بالنفس أو الوصية بها إلى من يقوم بايصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الأصناف وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذي هو خالص للإمام عليه السلام وجعل الشطر الآخر لأيتام آل محمد صلى الله عليه وآله وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد إصابته الحق في ذلك بل كان على صواب).
* (412) * 34 - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن أبي خالد الكابلي قال: قال إن رأيت صاحب هذا الامر يعطي كلما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ فإنه إنما يعمل بأمر الله.
* (413) * 35 - وعنه عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما تصرف السهام على ما حوى العسكر.
* (414) * 36 - السياري عن علي بن أسباط قال: لما ورد أبو الحسن موسى عليه السلام على المهدي وجده يرد المظالم فقال له: ما بال مظلمتنا يا أمير المؤمنين لا ترد؟!! فقال له: وما هي يا أبا الحسن؟ فقال: ان الله عز وجل لما فتح على نبيه صلى الله عليه وآله فدك وما والاها ولم يوجف عليها بخيل ولا ركاب فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله (وآت ذا القربى حقه) فلم يدر رسول الله صلى الله عليه وآله