قال: من بخل بمعونة أخيه المسلم والقيام له في حاجته [إلا] ابتلي بمعونة من يأثم عليه ولا يوجر (1) 2 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل من شيعتنا أتى رجلا من إخوانه فاستعان به في حاجته فلم يعنه وهو يقدر إلا ابتلاه الله بأن يقضي حوائج غيره (2) من أعدائنا، يعذبه الله عليها يوم القيامة (3).
3 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن حسان، عن محمد بن أسلم، عن الخطاب ابن مصعب، عن سدير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لم يدع رجل معونة أخيه المسلم حتى يسعى (4) فيها ويواسيه إلا ابتلي بمعونة من يأثم ولا يوجر.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد بن محمد بن عبد الله، عن علي ابن جعفر عن [أخيه] أبي الحسن (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من قصد إليه رجل من