71 - عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال:
فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (1).
72 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور (2)، واليمين [التي] (3) هي لله طاعة؟
فقال: ما جعل لله [عليه] (4) في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر [عن] (5) يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ (6).
73 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، ويحرم بحجة والهدي؟
فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه (7).
74 - عن عبيد (8) الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت: لله علي فكفارة يمين (9).