النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٤٥
71 - عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال:
فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستين مسكينا (1).
72 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور (2)، واليمين [التي] (3) هي لله طاعة؟
فقال: ما جعل لله [عليه] (4) في طاعة فليقضه، فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر [عن] (5) يمينه، وأما ما كانت يمين في معصية فليس بشئ (6).
73 - عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله، ويحرم بحجة والهدي؟
فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه (7).
74 - عن عبيد (8) الله بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن قلت: لله علي فكفارة يمين (9).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٠٤ ح ١٣٤ والمستدرك: ٣ / ٥٩ ح ١ وأخرجه في الوسائل:
١٥ / ٥٧٥ ح ٧ عن التهذيب: ٨ / ٣١٤ ح ٤٢ والاستبصار: ٤ / ٥٤ ح ٣ باسناده عن الحسين ابن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن عبد الملك بن عمرو مثله، وفى الوسائل: ١٦ / ٢٠٣ ح ١ عن التهذيب، وفى موردين من الوسائل قال: لا ولا أعلمه.
٢) في المطبوع: والنذر. ٣ - ٤ - ٥) من الوسائل، وفى الأصل والبحار: " الذي " بدل " التي ".
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥١ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤٦ ح ٧ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم مع اختلاف يسير.
٧) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤٠ ح ١٣٦ والوسائل: ١٦ / ١٨٤ ح ٨.
٨) في الأصل والبحار: عبد.
٩) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٤١ ح ١٣٧ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٥٧٤ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٥٦ ح ٩ والفقيه: ٣ / ٣٦٤ ح ٤٢٩٠ باسنادهما عن الحلبي، وفى الوسائل:
١٦ / ١٨٥ ذ ح ٥ عن الفقيه وأورده في التهذيب: ٨ / ٣٠٦ ح ١٣ والاستبصار: ٤ / 55 ح 8 باسناده عن الحلبي مثله.
(٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170