النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٥٦
قال: إن الله لما قال لآدم ادخل الجنة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال: فأراه إياها، فقال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال فقال لهما: لا تقرباها - يعني لا تأكلا منها -.
فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها، ولا نأكل منها. ولم يستثنيا في قولهما (نعم)، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما، وإلى ذكرهما.
قال: وقد قال الله لنبيه في الكتاب: (ولا تقولن لشئ إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله) (1) أن لا أفعله، فتسبق مشية الله في أن أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال: فلذلك قال الله:
(واذكر ربك إذا نسيت) (2) أي استثن مشية الله في فعلك (3).
108 - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله:
(واذكر ربك إذا نسيت).
قالا: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر (4).

١ - ٢) الكهف: ٢٣ و ٢٤.
٣) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٣ ح ٧ والبحار: ٧٦ / ٣٠٦ ح ٧ والبحار: ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٣ وذيله في ص ٢٢٩ ح ٦٣ عن العياشي: ٢ / ٣٢٥ ح ١٧ مثله وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ١٥٥ ح ١ عن الكافي: ٧ / ٤٤٧ ح ٢ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي جعفر الأحول مثله، وفيه فلا أقدر على أن لا أفعله.
٤) عنه في المستدرك: ٣ / ٥٤ ح ٣ والبحار: ١٠٤ / ٢٣١ ح ٧٤ وص ٢٢٩ ح ٦٤ عن العياشي: ٢ / ٣٢٥ ح ١٨ عن زرارة ومحمد بن مسلم، وفى البحار: ١٦ / ٢٨٩ ح ١٤٨ عن الكافي: ٧ / ٤٤٧ ح ١ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٥٧ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / 281 ح 19 عن الكافي عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم مثله.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170