فكتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة، فأجابني:
إن كانت حاضت قبل النذر فلا [نذر] (1) عليك، وإن كانت [حاضت] (2) بعد النذر فعليك (3).
69 - عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت [له] (4): رجل كانت عليه حجة الاسلام، فأراد أن يحج فقيل له: تزوج ثم حج، فقال:
إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر، فتزوج قبل أن يحج، فقال: أعتق غلامه.
فقلت: لم يرد بعتقه وجه الله، فقال: إنه نذر في طاعة الله، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج. قلت: " فإن الحج تطوع " (5) ليس بحجة الاسلام.
قال: وإن كان تطوعا فهي طاعة الله، قد أعتق غلامه (6).
70 - وعنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر، أفأصليهما في السفر بالنهار؟
قال: نعم، ثم قال: إني أكره الايجاب: أن يوجب الرجل على نفسه.
قلت: إني لم اجعلهما لله علي، إنما جعلت ذلك على نفسي، أصليهما شكرا لله، ولم أوجبهما (7) لله على نفسي، أفأدعهما إذا شئت؟ قال: نعم (8).