النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٣٤
ولم يسم. قال ليس بشئ (1).
38 - عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: رجل قال:
علي نذر. قال: ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله، صياما، أو صدقة، أو هديا أو حجا (2).
39 - عن أبي بصير (3)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول: علي نذر؟ فقال: ليس بشئ إلا أن يسمي النذر، فيقول: نذر صوم أو عتق، أو صدقة أو هدي، وإن قال الرجل: أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ، إنما يهدي البدن (4).
40 - عن محمد بن الفضل الكناني (5)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام: هو يهديه.

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٨ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٢ مع ح ٤٩ نحوه.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ٩٩ والمستدرك: ٣ / ٥٧ ح ٤، وأخرجه في الوسائل:
١٦ / ١٨٢ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / ٣٠٣ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٢ عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني مع اختلاف يسير.
٣) هكذا في الكافي والوسائل، وفى الأصل والبحار: أبى نصر.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٥ ح ١٠٠ وصدره في الوسائل: ١٦ / ١٨٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٣ ح ٣ عن الكافي: ٧ / ٤٥٥ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن التهذيب:
٨
/ ٣٠٣ ح ٣ أحمد (يب بن محمد) عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير نحوه.
٥) ليس في الرجال: محمد بن الفضل الكناني، ويحتمل قويا أن يكون " محمد بن الفضيل عن الكناني " لكثرة روايته عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) ومنها ما مر في تعليقة ح (٣٨) وقد أحصاها السيد الخوئي - دام ظله - في معجم رجال الحديث ج ١٧ / 156 إلى - 178 - موردا في الكتب الأربعة خاصة فضلا عن غيرها فليلاحظ معجم أسانيد الشيعة (العامة) تأليفنا الكبير.
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170