النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٤١
60 - عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل، يقول: إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق؟
قال: ليس ذلك كله بشئ، لا يطلق إلا ما يملك، ولا يتصدق إلا بما يملك، ولا يعتق إلا بما يملك (1).
61 - عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في اليمين التي لا يكفر " هو مما حلفت لله، وفيه ما يكفر ".
قلت: فرجل قال: عليه المشي إلى بيت الله إن كلم ذا قرابة له؟
[قال] (2) هذا مما لا يكفر (3).
62 - عن زيد الحناط (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن امرأتي خرجت بغير إذني، فقلت لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. فخرجت، فلما أن ذكرت دخلت.
فقال أبو عبد الله عليه السلام: خرجت سبعين ذراعا؟ قال: لا.
قال: وما أشد من هذا؟! يجئ مثل هذا من المشركين، فيقول لامرأته القول فتنتزع فتتزوج (5) زوجا آخر وهي امرأته (6).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢١ والمستدرك: ٣ / ٥١ ح ٣ وأخرجه في الوسائل ١٦ / ١٣٩ ح ٦ عن التهذيب: ٨ / ٢٨٩ ح ٦١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة عن أبان، عن زرارة مثله وقد ذكرنا انه روى في أحد طرقه إلى الحسين بن سعيد بواسطة أحمد بن محمد.
٢) من البحار.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٨ ح ١٢٢.
٤) في الأصل والبحار ص ١٥٨ والمستدرك: الخياط.
٥) هكذا ظاهر السياق كما في البحار ص ١٥٨، ولكن في المطبوع: فينزع فيتزوج، وفى المستدرك: فتنزع فيتزوج وفى البحار ص ٢٣٨: فينتزع.
٦) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٥٨ ح ٨٠ وص ٢٣٨ ح ١٢٣ والمستدرك: ٣ / 6 ح 2.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170