النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ٤٣
فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب [أ] فعله؟
فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (1).
66 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها (2) الكفارة؟
قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (3).
67 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [له] (4) فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (5).
68 - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٦ و ١٢٧ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ٤ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٩٣ ح ٥ عن التهذيب: ٨ / ٣١٣ ح ٤٠ والاستبصار: ٤ / ٤٩ ح ٣ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن عنبسة بن مصعب مثله، وفيهما (بقي معه نفقه).
٢) في الوسائل: بها.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٨ والوسائل: ١٦ / ١٤٧ ح ١١، فيه ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله.
٤) من الوسائل.
٥) عنه في البحار: ١٠٤ / ٢٣٩ ح ١٢٩ والمستدرك: ٣ / ٥٨ ح ١ و ٢ عن كتاب العلاء ابن رزين ص ١٥٥ وأخرجه في الوسائل: ١٦ / ١٨٨ ح ٢ عن التهذيب: ٨ / 313 ح 41 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء عن محمد بن مسلم باختلاف يسير، وفيه (عن أحدهما (ع) قال سألته).
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170