فقال: أنا أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة، فقلت: أشئ واجب [أ] فعله؟
فقال: لا، ولكن من جعل لله شيئا فبلغ جهده فليس عليه شئ.
روى عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب مثل ذلك (1).
66 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اليمين التي يجب فيها (2) الكفارة؟
قال: الكفارات في الذي يحلف على المتاع ألا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له فيشتريه فيكفر يمينه (3).
67 - عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل وقع على جارية [له] (4) فارتفع حيضها وخاف أن تكون قد حملت، فجعل لله عليه عتق رقبة، وصوما، وصدقة إن هي حاضت، وقد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم، قال عليه السلام: ليس عليه شئ (5).
68 - عن جميل بن صالح، قال: كانت عندي جارية بالمدينة، فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت، فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي