82 - عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام [أنه] قال: أيما رجل نذر نذرا:
أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن المشي فليركب، وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد (1).
83 - عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين، فيصوم ثم يمرض، هل يعتد به؟ قال: نعم، أمر الله حبسه.
قلت: امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين؟
قال: تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم (2) الشهرين.
قلت: أرأيت إن هي يئست من المحيض هل تقضيه؟ قال: لا، يجزيها الأول (3).
84 - عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض؟ قال: تصوم ما حاضت فهو يجزيها (4).
85 - عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذر أن يحج ماشيا، يجزي ذلك عنه من نذره؟ قال: نعم (5).