75 - عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن يمشي إلى مكة في حج، فدخل في ذي العقدة؟ قال: لم يوف حجة (1).
76 - عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال: عليه بدنة ولم يسم أين ينحرها؟ قال: إنما المنحر بمنى، يقسم بها بين المساكين (2).
77 - وقال في رجل: عليه بدنة ينحرها بالكوفة؟
فقال: إذا سمى مكانا فلينحر فيه، فإنه يجزي (3) عنه (4).
78 - عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أي شئ الذي فيه الكفارة من 5) الايمان؟
قال: ما حلفت عليه مما فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ (6).