النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٣٥
348 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل؟ قال:
وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
349 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا.
قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن [لا] (2) يكون للغلام مال، فعلى الأب ضمن أو لم يضمن (3).
350 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم.
قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (4).
351 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها (5) تسع سنين أو عشر (6).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٣ ح ٤٠ والمستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ٣، مع ح ٣٤٢ متنا.
٢) من البحار والوسائل:
٣) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٣٠ ح ٦ والمستدرك: ٢ / ٥٦٤ ح ٤ والوسائل: ١٥ / ٤٠ ح ٥ ٤) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٣٠ ح ٧ والمستدرك: ٢ / ٥٦٣ ح ٣ ب ٥ وص ٥٦٤ ح ٢ ب ١١ و ج ٣ / ٨ ح ١ وصدره في ص ١٦٥ ح ١، وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٣٢٦ ح ٢ عن الكافي: ٧ / ١٣٢ ح ٣ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، وفى الوسائل: ١٧ / ٥٢٨ ح ٣ عن الكافي والتهذيب: ٩ / ٣٨٢ ح ٢ باسناده عن عبيد بن زرارة والفقيه: ٤ / ٣٠٩ ح ٥٦٦٣ باسناده عن النضر بن سويد نحوه باختلاف يسير.
٥) كذا في البحار والمستدرك والمصادر، وفى الأصل: بها.
٦) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٢٨ ح ٣ والمستدرك: ٢ / ٥٤٣ ح ٣ وأخرجه في البحار:
١٠٣ ص ٢٨٨ عن الخصال: ٢ / ٤٢٠ ح ١٥ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر وفى الوسائل: ١٤ / ٧٠ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٣٩٨ ح ٣ والفقيه: ٣ / ٤١٢ ح ٤٤٤٠ باسنادهما عن موسى بن بكر مثله والخصال والتهذيب:
٨
/ 410 ح 9 وص 451 ح 4 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسى بن بكر مع زيادة.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170