348 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل؟ قال:
وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
349 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا.
قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن [لا] (2) يكون للغلام مال، فعلى الأب ضمن أو لم يضمن (3).
350 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم.
قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (4).
351 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها (5) تسع سنين أو عشر (6).