342 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، قال: حدثني عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل؟
فقال لي: وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
343 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن يحيى الحلبي (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج الجارية قد ولدت من الزنا؟
قال: لا بأس، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (3).
344 - ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس؟
قال: طلقها، قال يا رسول الله إني أحبها، قال: فأمسكها (4).
345 - علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت؟