النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١٣٤
قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها (1).
346 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطأها؟
قال: نعم، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا، فأنزل الله (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة) وهي المؤجرات المعلنات بالزنا، منهن حنتمة، والرباب، وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا، ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن على قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو (2) ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه، وحتى يعرف منه التوبة (3).
347 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (4).

١) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٢ ح ٣٧ والمستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ٥ وأخرجه في الوسائل:
١٤ / ٦٠١ ح ٤ عن التهذيب: ٧ / ٤٠٦ ح ٣٥ وص ٤٤٨ ح ٤ عن الكافي ٥ / ٣٥٥ ح ٤ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، مثله.
متحد مع حديث (١٧٢) متنا وله تخريجات ذكرناها هناك.
٢) هكذا في البحار والمستدرك ولكن في الأصل: أن.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٢ ح ٣٨ والمستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ٢.
٤) عنه في البحار: ١٠٤ / ١٢ ح ٣٩ والمستدرك: ٢ / ٥٧٧ ح ٣ وفيه: عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله (ع) وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٣٣٨ ح ٥ وص ٥٧٠ ح ٣ عن الكافي: ٥ / 353 ح 5 باسناده عن ابن أبي عمير مع اختلاف يسير، متحد مع حديث (343).
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170