قال: إن شاء أخذ الصداق ممن زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها وإن شاء تركها (1).
346 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطأها؟
قال: نعم، إنما كان يكره النبي صلى الله عليه وآله نسوة من أهل مكة كن في الجاهلية يعلن بالزنا، فأنزل الله (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشتركة) وهي المؤجرات المعلنات بالزنا، منهن حنتمة، والرباب، وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله أحل دمها يوم فتح مكة من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبي صلى الله عليه وآله وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا، ويفعل كذا وكذا وأنت تجبن على قتال محمد وتدين له، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنا، أو (2) ينكح رجل مستعلن بالزنا قد عرف ذلك منه، وحتى يعرف منه التوبة (3).
347 - قال: وسألته عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية ولد زنا، عليه جناح أن يطأها؟ قال: لا، وإن تنزه عن ذلك كان أحب إلي (4).