315 - صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.
وابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت:
رجل طلق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الرجل تكون له المملوكة، وابنتها فيطأ إحديهما، فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا (1).
316 - صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة، ثم أتى أرضا أخرى فنكح أختها، وهو لا يعلم؟
قال: يمسك أيتهما شاء، ويخلي سبيل الأخرى (2).
317 - القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن " رزين " بياع الأنماط، قال: