297 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها [الرجل] على المسلمة؟
قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1).
298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟
قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (2).
299 - النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟
فقال: إن كانت بكرا، فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3).
300 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟
قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة