النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٨
297 - عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال:
سألته عن اليهودية والنصرانية، أيتزوجها [الرجل] على المسلمة؟
قال: لا، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية (1).
298 - وسألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوج عليها، هل يحل له تفضيلها؟
قال: يفضل المحدثة حدثان عرسها على الأخرى بثلاثة أيام إذا كانت بكرا ثم يسوي بينهما، ولا يطيب نفس إحداهما للأخرى (2).
299 - النضر، عن محمد بن جميل، عن حصين، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل تزوج امرأة وعنده امرأة؟
فقال: إن كانت بكرا، فليبت عندها سبعا، وإن كانت ثيبا فثلاث (3).
300 - القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة، والأمة على الحرة؟
قال: لا يتزوج واحدة منهما على المسلمة، ويتزوج المسلمة على الأمة

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٧٦ ح ٤ و ج ١٠٤ / ٥٣ ح ١٦ والمستدرك: ٢ / ٥٨٥ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٤ / ٤١٩ ح ٢ عن الكافي: ٥ / ٣٥٧ ح ٥ باسناده عن عثمان بن عيسى مثله.
٢) عنه في البحار: ١٠٤ / ٥٤ ح ١٧ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٨٢ ح ٨ وعنه وعن التهذيب: ٧ / ٤١٩ ح ٢ والاستبصار: ٣ / ٢٤١ ح ١ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى نحوه.
٣) عنه في البحار: ١٠٤ / ٥٤ ح ١٨ والمستدرك: ٢ / ٦١٣ ب ٢ ح ٢ وأخرجه في الوسائل: ١٥ / ٨٢ ح ٥ عن التهذيب: ٧ / ٤٢٠ ح ٤ والاستبصار: ٣ / 241 ح 2 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن الحضرمي، عن محمد بن مسلم مثله.
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170