308 - صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل يحل له أن ينكح ابنتها؟
قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (1).
309 - النضر وأحمد بن محمد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن أمير المؤمنين عليهما السلام في أختين نكح إحديهما رجل، ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها " أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها، ثم يخطبها، ويصدقها صداقها مرتين " (2).
310 - أحمد بن محمد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها، وهي في العدة (3).
311 - أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وعبد الكريم، عن أبي بصير والمفضل بن صالح، عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حل له أن يتزوج أختها في عدتها (4).
313 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان، فنكح إحديهما، ثم بدا له في الثانية