قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كانت له جارية وطأها ثم باعها، أو ماتت عنده، ثم وجد ابنتها، أيطأها؟
قال: نعم، إنما حرم الله هذا من الحرائر، فأما الإماء فلا بأس (1).
318 - وقرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم عليه السلام: يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الأجل بينهما، هل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوج حتى تنقضي عدتها (2).
319 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون له الجارية يصيب منها، أله أن ينكح ابنتها؟
قال: لا، هي مثل قوله: (وربائبكم التي في حجوركم) (3).
320 - ابن أبي عمير، عن جميل وحماد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الام