أن ينكحها، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه، ببيع أو هبة، وإن وهبها لولده، فإنه يجزيه (1).
313 - زرعة، عن محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد لرجل، ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها، فيجمع بينهما، قال: لا بأس بذلك (3).
314 - محمد بن الفضيل (4)، عن أبي الصباح، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل عنده أختان مملوكتان، فوطئ إحديهما، ثم وطئ الأخرى؟
قال: حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى. قلت: أرأيت إن باعها؟
قال: إن كان إنما يبيعها حاجة، ولا يخطر على باله من الأول شئ فلا بأس، وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا (5).