قال: إن شاءت الحرة أقامت، وإن شاءت لم تقم.
قلت: قد أخذت المهر، فتذهب به؟ قال: نعم، بما استحل من فرجها (1).
304 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تكون عنده امرأتان، إحداهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضل أحداهما؟
قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال، وهذه ليلة، وذلك [أن] له أن يتزوج أربع نسوة، ولكل امرأة ليلة. ولذلك كان له أن يفضل إحداهن على الأخرى ما لم يكن أربعا. قال: إذا تزوج الرجل البكر، وعنده امرأة ثبت فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام (2).
305 - الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية؟
فقال: لا، ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها، ويعزل (3) عنها، ولا يطلب ولدها (4).