النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٥
هذا. فأعطاها إياه، ثم دخل عليها (١).
٢٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
(قال: لا، حتى يعطيها شيئا) (٢).
٢٨٩ - صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك﴾ (3). أي الأجلين قضى موسى؟ قال: الوفاء (4) منهما أبعد هما: عشر سنين.
قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي.
قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟
فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم (5)، وعلى القبضة من الحنطة.
فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث، ادي عنه، فلا بأس (6).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٥١ ح ٢٥ والوسائل: ١٥ / ١٣ ح ٥.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٥١ ح ٢٦ والوسائل: ١٥ / ١٨ ح ١٧ وفى الوسائل بدل ما بين القوسين (قال نعم).
٣) القصص: ٢٧.
٤) في البحار: أوفى.
٥) في المطبوع (الدراهم).
٦) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٥٢ ح ٢٧ وذيله في المستدرك: ٢ / ٦٠٧ ح ٣ وصدره في ص ٦٠٨ ح ٣ وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٣٣ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤١٤ ح ١ مع اختلاف يسير وقطعة منه عن التهذيب: ٧ / ٣٦٦ ح ٤٦ نحوه باسنادهما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عنه (ع) وفيها:
وقد كان الرجل على عهد رسول الله (ص)، وذيله في ص ١٣ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٣٥٨ ح ١٨ والاستبصار: ٣ / ٢٢١ ح ٢ عن الكافي: ٥ / 413 ح 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - فضل صوم شعبان، وصلته برمضان 17
2 2 - ما يكره للصائم في صومه. 20
3 3 - باب ما لا يلزم من النذر والايمان، ولا تجب فيه الكفارة 26
4 4 - باب النذور والايمان التي يلزم صاحبها الكفارة 42
5 5 - باب من جعل لله على نفسه شيئا فيعجز عنه وما يجزيه من ذلك 47
6 6 - باب من كره الحلف بالله. 49
7 7 - باب استحلاف أهل الكتاب 53
8 8 - باب الاستثناء في اليمين 55
9 9 - باب الكفارات في الايمان كيف تؤدي وما يجوز فيها 57
10 10 - باب كفارة القتل 61
11 11 - باب كفارة الظهار 64
12 12 - باب كفارة من واقع أهله في شهر رمضان أو أفطر متعمدا أو غير متعمد والكفارة فيه 68
13 13 - باب كفارة الضعيف والمريض والشيخ 70
14 14 - باب الكفارة على المحرم إذا استظل من علة وغيره وتغطى وجهه 71
15 15 - باب الكفارة على المحرم يحك رأسه أو جسده ويسقط من الشعر أو القمل وما عليه في ذلك 72
16 16 - باب التدليس في النكاح، وما ترد به المرأة. 76
17 17 - باب نكاح المتعة وشروطها 81
18 18 - باب جواز تحليل الرجل جاريته لغيره 90
19 19 - باب تزويج ابنة من فجربها، واختها، وأمها 93
20 20 - باب الرجل تموت امرأته، أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 98
21 21 - باب ما يحرم على الرجل مما ينكح أبوه وما يحل له 100
22 22 - باب تزويج المرأة على عمتها وخالتها وحكم المطلقات 105
23 23 - باب ما يحرم على الرجل من النساء فلا يحل له أبدا 108
24 24 - باب جواز تزويج المطلقة ثلاثا بعد المحلل 111
25 25 - باب جواز كون المهر نسيئة 114
26 26 - باب عدم جواز تزويج المملوكة على الحرة والنصرانية واليهودية على المسلمة وجواز العكس 116
27 27 - باب تزويج المعتق معتقته 121
28 28 - باب عدة المطلقات. 126
29 29 - باب تزويج المرجئة وغيرها 127
30 30 - باب تزويج الزانية 131
31 31 - باب المناسك 137
32 32 - باب قذف اللسان والحدود 141
33 33 - باب الديات 155
34 34 - باب الجراحات 157
35 35 - باب القسامة 158
36 36 - باب الكسب: الحرام والحلال، التجارة والاجارة 161
37 37 - باب كفارة الأيمان 170