النوادر - أحمد بن عيسى الأشعري - الصفحة ١١٥
هذا. فأعطاها إياه، ثم دخل عليها (١).
٢٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
(قال: لا، حتى يعطيها شيئا) (٢).
٢٨٩ - صفوان بن يحيى، قلت لأبي الحسن عليه السلام: قول شعيب: ﴿إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك﴾ (3). أي الأجلين قضى موسى؟ قال: الوفاء (4) منهما أبعد هما: عشر سنين.
قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه؟ قال: قبل أن ينقضي.
قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟
فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي، وقد كان الرجل عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن، وعلى الدرهم (5)، وعلى القبضة من الحنطة.
فقلت له: الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟
قال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث، ادي عنه، فلا بأس (6).

١) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٥١ ح ٢٥ والوسائل: ١٥ / ١٣ ح ٥.
٢) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٥١ ح ٢٦ والوسائل: ١٥ / ١٨ ح ١٧ وفى الوسائل بدل ما بين القوسين (قال نعم).
٣) القصص: ٢٧.
٤) في البحار: أوفى.
٥) في المطبوع (الدراهم).
٦) عنه في البحار: ١٠٣ / ٣٥٢ ح ٢٧ وذيله في المستدرك: ٢ / ٦٠٧ ح ٣ وصدره في ص ٦٠٨ ح ٣ وأخرج صدره في الوسائل: ١٥ / ٣٣ ح ١ عن الكافي: ٥ / ٤١٤ ح ١ مع اختلاف يسير وقطعة منه عن التهذيب: ٧ / ٣٦٦ ح ٤٦ نحوه باسنادهما عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عنه (ع) وفيها:
وقد كان الرجل على عهد رسول الله (ص)، وذيله في ص ١٣ ح ١ عن التهذيب: ٧ / ٣٥٨ ح ١٨ والاستبصار: ٣ / ٢٢١ ح ٢ عن الكافي: ٥ / 413 ح 2 باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست