280 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته، ثم إنها تزوجت رجلا " متعة " ثم إنهما افترقا، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (1).
281 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات، أو طلقها، فراجعها زوجها الأول؟
قال: هي عندي على تطليقتين باقيتين (3).
282 - ابن أبي عمير، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
هي عندي على ثلاث (4).
283 - فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المطلقة تبين، ثم تزوج رجلا غيره؟ قال: انهدم الطلاق (5).
284 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة، فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الأول؟
قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (6).