تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي " (1).
والمجنون حكمه حكم الصبي.
قدرها:
روى أصحاب السنن عن معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافرة (2).
ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه، فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق في كل سنة (3).
فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بضعف أهل اليمن، وعمر رضي الله عنه، علم بغنى أهل الشام وقوتهم.
وروى البخاري أنه قيل لمجاهد: " ما شأن الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟
قال: جعل ذلك من قبل اليسار ".
وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه، ورواية عن أحمد، فقال: " إن على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما، فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ".
وذهب الشافعي، ورواية عن أحمد: إلى أنها مقدرة الأقل فقط، وهو دينار، وأما الأكثر فغير مقدر، وهو موكول إلى اجتهاد الولاة.
وقال مالك، وإحدى الروايات عن أحمد، وهذا هو الراجح:
" إنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها، والامر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الامر، ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله ".
" ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته ".
الزيادة على الجزية:
ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم للمسلمين.