" وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الاجر ما يصيب الرجال "، فنزلت الآية.
وهذا لا يمنع من خروجهن للتمريض ونحوه.
عن أنس رضي الله عنه قال: " لما كان يوم أحد، انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر أم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما (1) تنقلان القرب على متونهما، ثم تفرغانها في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانها في أفواه القوم ". رواه الشيخان.
وعنه قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه، فيسقين الماء، ويداوين الجرحى ". رواه مسلم، وأبو داود، والترمذي.
اذن الوالدين الجهاد الواجب لا يعتبر فيه إذن الوالدين.
أما جهاد التطوع، فإنه لابد فيه من إذن الوالدين المسلمين الحرين، أو إذن أحدهما.
قال ابن مسعود: " سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي: قال: بر الوالدين.
قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله ". رواه البخاري، ومسلم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: " جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنه في الجهاد. فقال: أحي والداك؟ قال: نعم؟ قال: ففيهما فجاهد ". رواه البخاري، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه.
وفي كتاب شرعة الاسلام: " ولا يخرج إلى الجهاد إلا من كان فارغا عن الأهل والأطفال وعن خدمة الوالدين، فإن ذلك مقدم على الجهاد، بل هو أفضل الجهاد ".