والحسن، وقتادة، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبو طالب، والامام يحيى، والشافعي في قول إلى أن حده حد الزاني، فيجلد البكر ويغرب، ويرجم المحصن.
واستدلوا بما يأتي:
1 - ان هذا الفعل نوع من أنواع الزنا، لأنه إيلاج فرج في فرج، فيكون اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر، ويؤيد هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ".
2 - انه على فرض عدم شمول الأدلة الواردة في عقوبة الزنا لهما، فهما لاحقان بالزاني بطريق القياس.
(المذهب الثالث): وذهب أبو حنيفة، والمؤيد بالله، والمرتضى، والشافعي في قول إلى تعزير مرتكب هذه الفاحشة، لان الفعل ليس بزنا فلا يأخذ حكمه.
وقد رجح الشوكاني مذهب القائلين بالقتل، وضعف المذهب الأخير لمخالفته للأدلة، وناقش المذهب الثاني فقال:
" إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقا مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها المرتكب جريمة قوم لوط، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسد الاعتبار، كما تقرر في الأصول (1).
(2) الاستمناء:
استمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغي أن يكون عليه الانسان من الأدب وحسن الخلق، وقد اختلف الفقهاء في حكمه:
فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا.
ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات، وواجب في بعضها الآخر.