النفقة المقصود بالنفقة هنا: توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة، ودواء، وإن كانت غنية.
وهي واجبة بالكتاب، والسنة، والاجماع.
أما وجوبها بالكتاب:
1 - فلقول الله تعالى: " وعلى الولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولا تكلف نفس إلا وسعها " (1).
والمراد بالمولود له: الأب. والرزق في هذا الحكم: الطعام الكافي:
والكسوة. اللباس. والمعروف: المتعارف في عرف الشرع. من غير تفريط.
ولا إفراط.
2 - وقوله سبحانه: " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " (2).
3 - وقوله تعالى: " لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها " (3).
وأما وجوبها بالسنة:
1 - فقد روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع:
" فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بكلمة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه