الشرط - وهو الالتحاق بالوظيفة - معدوم حال التكلم، والمعلق على المعدوم معدوم. فلو يوجد زواج.
أما إذا كان التعليق على أمر محقق في الحال فان الزواج ينعقد، مثل أن يقول: إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها. فيقول الأب: قبلت.
وسنها فعلا عشرون سنة.
وكذلك إن قالت: إن رضي أبي تزوجتك، فقال الخاطب، قبلت، وقال أبوها في المجلس: رضيت.
إذ أن التعليق في هذه الحال صوري، والصيغة في الواقع منجزة.
(2) الصيغة المضافة إلى زمن مستقبل:
مثل أن يقول الخاطب: تزوجت ابنتك غدا أو بعد شهر: فيقول الأب:
قبلت، فهذه الصيغة لا ينعقد بها الزواج، لا في الحال، ولا عند حلول الزمن المضاف إليه، لان الإضافة إلى المستقبل تنافي عقد الزواج الذي يوجب تمليك الاستمتاع في الحال.
(3) الصيغة المقترنة بتوقيت العقد بوقت معين:
كأن يتزوج مدة شهر، أو أكثر، أو أقل فان الزواج لا يحل، لان المقصود من الزواج دوام المعاشرة للتوالد، والمحافظة على النسل، وتربية الأولاد.
ولهذا حكم الفقهاء على زواج المتعة والتحليل بالبطلان، لأنه يقصد بالأول مجرد الاستمتاع الوقتي، ويقصد بالثاني تحليل الزوجة الأول.
وإليك تفصيل القول في كل منهما:
زواج المتعة ويسمى الزواج المؤقت، والزواج المنقطع، وهو أن يعقد الرجل على المرأة يوما أو أسبوعا أو شهرا.
وسمي بالمتعة. كأن لرجل ينتفع ويتبلغ بالزواج ويتمتع إلى الأجل الذي