والرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأي ذلك.
وذكر النسائي عن عطاء. قال: خمس الله وخمس رسوله واحد - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه، ويعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء.
وفي حجة الله البالغة:
واختلفت السنن في كيفية قسمة الفئ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الفئ قسمه في يومه، فأعطى الأهل حظين وأعطى الأعزب حظا.
وكان أبو بكر رضي الله عنه، يقسم للحر والعبد، يتوخى كفاية الحاجة.
ووضع عمر رضي الله عنه الديوان على السوابق والحاجات، فالرجل وقدمه، والرجل وبلاؤه، والرجل وعياله، والرجل وحاجته.
والأصل في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه يفعل ذلك على الاجتهاد.
فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته.
عقد الأمان إذا طلب الأمان أي فرد من الأعداء المحاربين قبل منه، وصار بذلك آمنا، لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه.
يقول الله سبحانه:
" وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون " (1).
من له هذا الحق:
وهذا الحق ثابت للرجال والنساء، والأحرار والعبيد، فمن حق أي فرد من هؤلاء أن يؤمن أي فرد من الأعداء يطلب الأمان، ولا يمنع من هذا الحق أحد من المسلمين إلا الصبيان والمجانين، فإذا أمن صبي أو مجنون أحدا من