7 - من نذر أن يحرر رقبة وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده.
وبهذا يتبين أن الاسلام ضيق مصادره الرق. وعامل الأرقاء معاملة كريمة، وفتح أبواب التحرير، تمهيدا لخلاصهم نهائيا من نير الذل والاستعباد، فأسدى بذلك لهم يدا لا تنسى على مدى الأيام.
أرض المحاربين المغنومة الأرض التي تؤخذ عنوة:
إذا غنم المسلمون أرضا، بأن فتحوها عنوة بواسطة الحرب والقتال، وأجلوا أهلها عنها، فالحاكم مخير بين أمرين.
1 - إما أن يقسمها على الغانمين (1).
2 - وإما أن يقفها على المسلمين.
وإذا وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا (2) مستمرا، يؤخذ ممن هي في يده، سواء أكان مسلما أم ذميا، ويكون هذا الخراج أجرة الأرض يؤخذ كل عام.
وأصل الخراج هو فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، في الأرض التي فتحها، كأرض الشام، ومصر، والعراق.
الأرض التي جلا أهلها عنها خوفا أو صلحا:
وكما تجب قسمة الأرض المفتوحة على الغانمين، أو وقفها على المسلمين، يجب ذلك في الأرض التي تركها أهلها خوفا منا، أو التي صالحناهم على أنها لنا، ونقرهم عليها نظير الخراج.
أما التي صالحناهم على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، فهي كالجزية تسقط بإسلامهم.
وإذا كان الخراج أجرة فإن تقديره يرجع إلى الحاكم فيضعه بحسب اجتهاده. إذ أن ذلك يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة، ولا يلزم الرجوع