وفي الجائفة: ثلث الدية بالاجماع، فإن نفذت فهما جائفتان، ففيهما ثلثا الدية.
دية المرأة ودية المرأة إذا قتلت خطأ: نصف دية الرجل، وكذلك دية أطرافها، وجراحاتها على النصف من دية الرجل وجراحاته، وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم.
فقد روي عن عمر رضي الله عنه، وعلي كرم الله وجهه، وابن مسعود رضي الله عنه، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين: أنهم قالوا في دية المرأة: إنها على النصف من دية الرجل، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد، فيكون إجماعا، ولأن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل.
وقيل: يستوي الرجل والمرأة في العقل إلى الثلث، ثم النصف فيما بقي.
فقد أخرج النسائي، والدارقطني، وصححه ابن خزيمة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته ".
وأخرج مالك في الموطأ، والبيهقي عن ربيعة بن عبد الرحمن أنه قال:
" سألت سعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل، قلت: فكم في الإصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث؟
قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فكم في أربع؟ قال: عشرون من الإبل.
قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! فقال سعيد:
أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم. فقال سعيد: " هي السنة يا ابن أخي ".
وقد ناقش الإمام الشافعي هذا الرأي، وبين أن المقصود من السنة، هو سنة زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال بهذا الرأي، لا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال الشافعي رضي الله عنه: