وجماعة من المحققين، وقد نقله ابن مغيث في كتاب الوثائق عن محمد بن وضاح، ونقل الفتوى بذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة كمحمد بن بقي ومحمد بن عبد السلام وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عيسى.
كعطاء، وطاووس، وعمر، وابن دينار، وحكاه ابن مغيث أيضا في ذلك الكتاب عن علي رضي الله عنه، وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير.
وهذا هو المذهب الذي جرى عليه العمل أخيرا في المحاكم.
فقد جاء في المادة 3 من القانون رقم 25 لسنة 1929 ما يلي:
(الطلاق المقترن بعدد - لفظا، أو إشارة - لا يقع واحدة). (1) أما حجة القائلين بعدم وقوع الطلاق مطلقا: أنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع عند هؤلاء، ويعتبر لغوا.
وهذا المذهب يحكى عن بعض التابعين. وهو مروي عن ابن علية، وهشام ابن الحكم، وبه قال أبو عبيدة، وبعض أهل الظاهر، وهو مذهب الباقر، والصادق، والناصر، وسائر من يقول بأن الطلاق البدعي لا يقع. لان الثلاث بلفظ واحد أو ألفاظ متتابعة من جملته.
وأما الذين فرقوا بين المطلقة المدخول بها وغير المدخول بها فهم جماعة من أصحاب ابن عباس وإسحاق بن راهويه.
طلاق البتة قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب: أنه جعل البتة واحدة. وروي عن علي: أنه جعلها ثلاثا، وقال بعض أهل العلم:
فيه نية الرجل. إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث. وإن نوى