لا يقر نهائيا إلا بإقرار الحاكم، أو قائد الجيش.
وإذا تقرر الأمان، وأقر من الحاكم أو الجيش، صار المؤمن من أهل الذمة، وأصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.
ولا يجوز إلغاء أمانه إلا إذا ثبت أنه أراد أن يستغل هذا الحق في إيقاع الضرر بالمسلمين، كأن يكون جاسوسا لقومه، وعينا على المسلمين.
عقد الأمان لجهة ما:
" إنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا أمن واحدا أو اثنين فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم فلا يصح إلا من الامام على سبيل الاجتهاد، وتحري المصلحة كعقد الذمة، ولو جعل ذلك لآحاد الناس صار ذريعة إلى إبطال الجهاد " (1) الرسول حكمه حكم المؤمن والرسول مثل المؤمن، سواء أكان يحمل الرسائل أو يمشي بين الفريقين المتقاتلين بالصلح، أو يحاول وقف القتال لفترة يتيسر فيها نقل الجرحى والقتلى.
يقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسولي مسيلمة:
" لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ". أخرجه أحمد، وأبو داود من حديث نعيم بن مسعود (2).
وأوفدت قريش أبا رافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقع الايمان في قلبه، فقال: يا رسول الله لا أرجع إليهم، وأبقى معكم مسلما.
فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد فارجع إليهم آمنا، فإن وجدت بعد ذلك في قلبك ما فيه الان، فارجع إلينا ". أخرجه أحمد، وأبو داود، والنسائي وابن حبان وصححه.