الصفات التي يجب اعتبارها في السرقة تبين من التعريف السابق أنه لابد من اعتبار صفات معينة في السارق.
والشئ المسروق، والموضع المسروق منه، حتى تتحقق السرقة التي يجب فيها الحد. وفيما يلي بيان كل:
الصفات التي يجب اعتبارها في السارق:
أما الصفات التي يجب اعتبارها في السارق حتى يسمى سارقا، ويستوجب حد السرقة، فنذكرها فيما يلي:
1 - التكليف: بأن يكون السارق بالغا عاقلا، فلاحد على مجنون ولا صغير، إذا سرق، لأنهما غير مكلفين، ولكن يؤدب الصغير إذا سرق.
ولا يشترط فيه الاسلام، فإذا سرق الذمي أو المرتد، فإنه يقطع (1) كما أن المسلم يقطع إذا سرق من الذمي.
2 - الاختيار: بأن يكون السارق مختارا في سرقته، فلو أكره على السرقة فلا يعد سارقا، لان الاكراه يسلبه الاختيار، وسلب الاختيار يسقط التكليف.
3 - ألا يكون للسارق في الشئ المسروق شبهة، فإن كانت له فيه شبهة فإنه لا يقطع، ولهذا لا يقطع الأب ولا الام بسرقة مال ابنهما لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك ".
وكذلك لا يقطع الابن بسرقة مالهما، أو مال أحدهما، لان الابن يتبسط في مال أبيه وأمه عادة، والجد لا يقطع لأنه أب سواء أكان من قبل الأب أو الام، ولا يقطع أحد من عمود النسب الاعلى والأسفل - أعني الآباء والأجداد - والأبناء وأبناء الأبناء.
وأما ذوو الأرحام، فقد قال أبو حنيفة والثوري، لاقطع على أحد من ذوي الرحم المحرم، مثل العمة والخالة، والأخت، والعم، والخال، والأخ،