فلو جاء رسول من دار الكفر والامام في الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم، بل يخرج إليه بنفسه، أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم.
وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم (1). ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه.
ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا.
(القسم الثاني) من بلاد الاسلام: الحجاز، وحده ما بين اليمامة، واليمن، ونجد، والمدينة الشريفة، قيل نصفها تهامي، ونصفها حجازي، وقيل كلها حجازي (2).
وقال الكلبي: حد الحجاز: ما بين جبلي طئ وطريق العراق، سمي حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل: لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل لأنه حجز بين نجد وتهامة والشام.
قال الحربي: وتبوك من الحجاز، فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالاذن، ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام.
وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من استيطانها والإقامة بها.
وحجة الجمهور ما روى مسلم، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما ".
زاد في رواية لغير مسلم: وأوصى فقال:
" أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ".
فلم يتفرغ لذلك أبو بكر، وأجلاهم عم في خلافته، وأجل لمن يقدم تاجرا ثلاثا.
وعن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يجتمع دينان في جزيرة العرب ".
أخرجه مالك في الموطأ مرسلا.