ففي هاتين الحالتين المتقدمتين، يجوز للمقاتل أن يفر من العدو وهو - وإن كان فرارا ظاهرا - فهو في الواقع محاولة لاتخاذ موقف أصلح لمواجهة العدو.
وفي غير هاتين الصورتين يكون الفرار كبيرة من كبائر الاثم وموبقة توجب العذاب الأليم.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: " اجتنبوا السبع الموبقات (1) " قالوا: وما هن يا رسول الله؟. قال: " الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف (2)، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات ".
الكذب والخداع عند الحرب يجوز في الحرب الخداع والكذب لتضليل العدو ما دام ذلك لم يشتمل على نقض عهد أو إخلال بأمان.
ومن الخداع أن يخادع القائد الأعداء بأن يوهمهم بأن عدد جنوده كثرة كاثرة وعتاده قوة لا تقهر.
وفي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الحرب خدعة ".
وأخرج مسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها، قالت:
" لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شئ من الكذب مما يقول الناس إلا في الحرب، والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها " الفرار من المثلين تقدم انه يحرم الفرار أثناء الزحف إلا في إحدى الحالتين: " التحرف للقتال، أو التحيز إلى فئة ".