شروط صحة الزواج شروط صحة الزواج هي الشروط التي يتوقف عليها صحته، بحيث إذا وجدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا، وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه. وهذه الشروط اثنان:
(الشرط الأول) حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها.
فيشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم المؤقت أو المؤبد.
وسيأتي ذلك مفصلا في بحث (المحرمات من النساء).
(الشرط الثاني) الاشهاد على الزواج، وهو ينحصر في المباحث الآتية:
1 - حكم الاشهاد.
2 - شروط الشهود.
3 - شهادة النساء.
حكم الاشهاد على الزواج ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى.
وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته كان العقد صحيحا (1) واستدلوا على صحته بما يأتي:
(أولا) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة) رواه الترمذي.