حد شارب الخمر الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر، وعلى أن حده الجلد.
ولكنهم مختلفون في مقداره:
فذهب الأحناف ومالك: إلى أنه ثمانون جلدة.
وذهب الشافعي: إلى أنه أربعون.
وعن الإمام أحمد روايتان:
قال في المغني: وفيه روايتان.
(إحداهما): أنه ثمانون.
وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم، لاجماع الصحابة، فإنه روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن ابن عوف: " اجعله - كأخف الحدود - ثمانين ". فضرب عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام.
وروي أن عليا رضي الله عنه قال في المشورة:
" إذا سكر: هذى (1)، وإذا هذى: افترى (2)، فحدوده حد المفترى ".
روى ذلك الجوزجاني، والدارقطني وغيرهم.
(والرواية الثانية) أن الحد أربعون، وهو اختيار أبي بكر (3)، ومذهب الشافعي، لان عليا جلد الوليد بن عقبة أربعين. ثم قال:
" جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين. وكل سنة وهذا أحب إلي ". رواه مسلم.
وعن أنس قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فضربه بالنعال نحوا من أربعين. ثم أتي به أبو بكر، فصنع مثل ذلك. ثم أتي به عمر فاستشار الناس في الحدود. فقال ابن عوف: