وفي كتاب الخراج لأبي يوسف والسير الكبير لمحمد: أنه إن اشترط للرسول شروط وجب على المسلمين أن يوفوا بها، ولا يصح لهم أن يغدروا برسل العدو، حتى ولو قتل الكفار رهائن المسلمين عندهم، فلا نقتل رسلهم لقول نبينا:
" وفاء بغدر خير من غدر بغدر ".
المستأمن تعريفه:
المستأمن هو الحربي الذي دخل دار الاسلام بأمان (1) دون نية الاستيطان بها والإقامة فيها بصفة مستمرة، بل يكون قصده إقامة مدة معلومة، لا تزيد على سنة، فإن تجاوزها، وقصد الإقامة بصفة دائمة، فإنه يتحول إلى ذمي ويكون له حكم الذمي في تبعيته للدولة الاسلامية، ويتبع المستأمن في الأمان، ويلحق به زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون، والبنات جميعا، والام، والجدات، والخدم، ما داموا عائشين مع الحربي الذي أعطي الأمان.
وأصل هذا قول الله سبحانه وتعالى: " وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه " (2).
حقوقه:
وإذا دخل الحربي دار الاسلام بأمان، كان له حق المحافظة على نفسه وماله وسائر حقوقه ومصالحه، ما دام مستمسكا بعقد الأمان، ولم ينحرف عنه.
ولا يحل تقييد حريته، ولا القبض عليه مطلقا، سواء قصد به الأسر، أو قصد به الاعتقال، لمجرد أنهم رعايا الأعداء أو لمجرد قيام حالة الحرب بيننا وبينهم.
قال السرخسي: " أموالهم صارت مضمونة بحكم الأمان، فلا يمكن أخذها بحكم الإباحة ".