عما يحل من النساء بعد بيان ما حرم منهن، ولم يذكر أن الزنا من أسباب التحريم.
2 - روت عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة. فأراد أن يتزوجها أو ابنتها. فقال صلى الله عليه وسلم:
" لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح " رواه ابن ماجة عن ابن عمر.
3 - ان ما ذكروه من الأحكام في ذلك هو مما تمس إليه الحاجة، وتعم به البلوى أحيانا، وما كان الشارع ليسكت عنه، فلا ينزل به قرآن، ولا تمضي به سنة، ولا يصح فيه خبر، ولا أثر عن الصحابة، وقد كانوا قريبي عهد بالجاهلية التي كان الزنا فيها فاشيا بينهم.
فلو فهم أحد منهم أن لذلك مدركا في الشرع أو تدل عليه علة وحكمة لسألوا عن ذلك، وتوفرت الدواعي على نقل ما يفتنون به (1).
4 - ولأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا، فلم يتعلق به تحريم المصاهرة، كالمباشرة بغير شهوة.
المحرمات بسبب الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والذي يحرم من النسب: الام، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
وهي التي بينها الله تعالى في قوله: " حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الأخ وبنات الأخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة ".
وعلى هذا، فتنزل المرضعة منزلة الام، وتحرم على المرضع، هي وكل من يحرم على الابن من قبل أم النسب فتحرم:
1 - المرأة المرضعة، لأنها بارضاعها تعد أما للرضيع.
2 - أم المرضعة، لأنها جدة له.