ولا ولاء، فالدية في بيت المال. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" أنا ولي من لا ولي له ".
وكذلك إذا كان فقيرا وعاقلته فقيرة، لا تستطيع تحمل الدية، فإن بيت المال هو الذي يتحملها.
وإذا قتل المسلمون رجلا في المعركة - ظنا أنه كافر - ثم تبين أنه مسلم فإن ديته في بيت المال.
فقد روى الشافعي رضي الله عنه، وغيره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بدية اليمان - والد حذيفة - وكان قد قتله المسلمون يوم أحد، ولا يعرفونه، وكذلك من مات من الزحام تجب ديته في بيت المال، لأنه مسلم مات بفعل قوم مسلمين، فتجب ديته في بيت المال.
روى مسدد: أن رجلا زحم يوم الجمعة فمات، فوداه علي كرم الله وجهه، من بيت مال المسلمين.
والمفهوم من كلام الأحناف أن الدية في هذه الأزمان في مال الجاني، ففي كتاب " الدرر المختار ":
" إن التناصر أصل هذا الباب، فمتى وجد وجدت العاقلة، وإلا فلا ".
وحيث لا قبيلة، ولا تناصر، فالدية في بيت المال فإن عدم بيت المال أو لم يكن منتظما فالدية في مال الجاني.
وقال ابن تيمية: " وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء ".
دية الأعضاء يوجد في الانسان من الأعضاء ما منه عضو واحد: كالأنف، واللسان، والذكر.
ويوجد فيه ما منه عضوان: كالعينين، والاذنين، والشفتين، واللحيين واليدين، والرجلين، والخصيتين، وثديي المرأة، وثندوتي الرجل (1)، والأليتين، وشفري المرأة.