فإن لم يقم القاتل البينة، واعترف ولي الدم بأن القتل كان دفاعا، انتفت عنه المسؤولية، وسقط عنه القصاص والدية.
روى سعيد بن منصور في سننه عن عمر رضي الله عنه: " أنه كان يوما يتغذى، إذ جاءه رجل يعدو، وفي يده سيف ملطخ بالدم، ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون. فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا.
فقال له عمر: ما يقولون؟
فقال: يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي، فإن كان بينهما أحد فقد قتلته.
فقال عمر: ما يقول؟
قالوا: يا أمير المؤمنين إنه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل، وفخذي المرأة.
فأخذ عمر سيفه فهزه، ثم دفعه إليه وقال: إن عادوا فعد ".
وروي عن الزبير: " أنه كان يوما قد تخلف عن الجيش، ومعه جارية له، فأتاه رجلان فقالا: أعطنا شيئا.
فألقى إليهما طعاما كان معه.
فقالا: خل عن الجارية فضربهما بسيفه فقطعهما بضربة واحدة ".
قال ابن تيمية: فإن ادعى القاتل أنه صال عليه، وأنكر أولياء المقتول:
فإن كان المقتول معروفا بالبر، وقتله في محل لا ريبة فيه، لم يقبل قول القاتل.
وإن كان معروفا بالفجور والقاتل معروفا بالبر، فالقول قول القاتل مع يمينه. لا سيما إذا كان معروفا بالتعرض له قبل ذلك.
ضمان ما أتلفته النار من أوقد نارا في داره كالمعتاد، فهبت الريح فأطارت شرارة، أحرقت نفسا أو مالا، فلا ضمان عليه.