تقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاة، ولا بقرة، ولا بعيرا، إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع " يريد الرهبان "، فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له ".
وكذلك كان يفعل سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء في كتاب له: " لا تغلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا، واتقوا الله في الفلاحين " وكان من وصاياه لأمراء الجنود: " ولا تقتلوا هرما، ولا امرأة، ولا وليدا. وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان، وعند شن الغارات ".
الغارة على الأعداء ليلا ويجوز الإغارة على الأعداء ليلا (1).
قال الترمذي: " وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل، وكرهه بعضهم ".
وقال أحمد وإسحاق: " لا بأس أن يبيت العدو ليلا ".
وسئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصاب من نسائهم وذراريهم، فقال: " هم منهم ". رواه البخاري ومسلم من حديث الصعب بن جثام.
قال الشافعي: النهي عن قتل نسائهم وصبيانهم، إنما هو في حال التمييز والتفرد.
وأما البيات، فيجوز، وإن كان فيه إصابة ذراريهم ونسائهم.
انتهاء الحرب تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية:
1 - إسلام المحاربين، أو إسلام بعضهم ودخولهم في دين الله، وفي هذه الحال يصبحون مسلمين، ويكون لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم من الحقوق والواجبات.