وذهبت الحنفية والشافعية، والكوفيون، إلى أنها تجب على العاقلة لأنها جناية خطأ (1) فوجبت على العاقلة.
وروي عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب: وبدأ بزوجها وولدها.
وأما مالك، والحسن: فقد شبهاها بدية العمد إذا كان الضرب عمدا.
والأول أصح.
لمن تجب:
ذهبت المالكية، والشافعية، وغيرهم: إلى أن دية الجنين تجب لورثته على مواريثهم الشرعية، وحكمها حكم الدية في كونها موروثة، وقيل: هي للام، لان الجنين كعضو من أعضائها، فتكون ديته لها خاصة.
وجوب الكفارة:
اتفق العلماء على أن الجنين إذا خرج حيا ثم مات، ففيه الكفارة مع الدية.
وهل تجب الكفارة مع الغرة إذا خرج ميتا أو لا تجب؟
قال الشافعي وغيره: تجب، لان الكفارة عنده تجب في الخطأ والعمد.
وقال أبو حنيفة: لا تجب، لأنه غلب عليه حكم العمد. والكفارة لا تجب فيه عنده.
واستحبها مالك، لأنه متردد بين الخطأ والعمد.
لا دية الا بعد البرء قال مالك: إن الامر المجمع عليه عندنا في الخطأ، أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح، وأنه إن كسر عظما من الانسان: يدا أو رجلا، وغير ذلك من الجسد خطأ، فبرأ، وصح، وعاد لهيئته، فليس فيه عقل (2)، فإن