هل للمجلود دية إذا مات؟:
إذا مات المجلود فلا دية له.
قال النووي في شرح مسلم:
" أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فجلده الامام أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه ولا كفارة، لاعلى الامام " الحاكم " ولا على جلاده، ولا في بيت المال ".
كان ما تقدم هو حكم جريمة الزنا، وبقي أن نذكر بعض الجرائم وأحكامها فيما يلي:
(1) عمل قوم لوط:
إن جريمة اللواط من أكبر الجرائم، وهي من الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا، بل وللحياة نفسها، وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة. فخسف الأرض بقوم لوط، وأمطر عليهما حجارة من سجيل جزاء فعلتهم القذرة.
وجعل ذلك قرآنا يتلى ليكون درسا. قال الله سبحانه:
" ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين: " (1) وقال تعالى:
" ولما جاءت رسلنا لوطا سئ بهم وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر