أنواع القتل القتل أنواع ثلاثة:
1 - عمد.
2 - شبه عمد.
3 - خطأ.
القتل العمد:
فالقتل العمد هو: أن يقصد المكلف قتل إنسان معصوم الدم (1) بما يغلب على الظن أنه يقتل به. ويفهم من هذا التعريف أن جريمة القتل العمد لا تتحقق إلا إذا توفرت فيها الأركان الآتية:
1 - أن يكون القاتل عاقلا، بالغا، قاصدا القتل.
أما اعتبار العقل والبلوغ، فلحديث علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم ". رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.
وأما اعتبار العمد، فلما رواه أبو هريرة رضي الله عنه. قال:
" قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي: " أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار " فخلاه الرجل، وكان مكتوفا بنسعة (2) فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى (ذا النسعة) ". رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجة، والترمذي وصححه.
وروى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول ".
وروى ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم قال: