الأحكام التي تجري على أهل الذمة:
وتجرى أحكام الاسلام على أهل الذمة في ناحيتين:
(الناحية الأولى) المعاملات المالية، فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع تعاليم الاسلام، كعقد الربا، وغيره من العقود المحرمة.
(الناحية الثانية) العقوبات المقررة: فيقتص منهم، وتقام الحدود عليهم متى فعلواما يوجب ذلك.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما.
أما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات وما يتصل بالأسرى من زواج وطلاق، فلهم فيها الحرية المطلقة، تبعا للقاعدة الفقهية المقررة:
" اتركوهم وما يدينون ".
وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الاسلام، أو نرفض ذلك.
يقول الله تعالى:
"... فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين " (1).
هذا ما يتعلق بالشرط الأول، وأما شرط الجزية فنذكره فيما يلي.